فأجلسه رسول الله ﷺ في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه، ولم يغسله. ورواه مسلم أيضًا (١).
الدليل الثاني:
(١٢٢٤ - ١٩٥) ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه،
عن عائشة ﵂ قالت: كان النبي ﷺ يؤتى بالصبيان، فيدعو لهم، فأتي بصبي، فبال على ثوبه، فدعا بماء، فأتبعه إياه ولم يغسله. ورواه مسلم (٢).
فهذان الحديثان دليلان على أنه يكفي في بول الصبي النضح، وأن الغسل غير واجب.
الدليل الثالث:
(١٢٢٥ - ١٩٦) ما رواه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن مهدي، حدثني يحيى ابن الوليد، حدثني محل بن خليفة،
حدثني أبو السمح، قال: كنت أخدم النبي ﷺ، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني قفاك، فأوليه قفاي، فأستره به، فأتي بحسن أو حسين ﵄، فبال على صدره، فجئت أغسله فقال: يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام (٣).