موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٦/ ٤٤٨
فقيل: يجب غسلهما معًا، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢).
وقيل: بول الجارية يغسل، وبول الغلام ينضح، وهو مذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وبه قال الحسن البصري (٥)، والزهري (٦)، وجماعة من أهل الحديث.
وقيل: يكفي النضح فيهما ما لم يطعما، فإذا طعما وجب غسلهما، وهذا القول مروي عن الحسن البصري، وسفيان، وأحد قولي الأوزاعي (٧).
وقيل: ينضح بول الذكر مطلقًا، كبيرًا كان أم صغيرًا، ويغسل بول الأنثى، وهو اختيار ابن حزم رحمه الله تعالى (٨).
•
دليل من قال لا فرق بين بول الصبي والجارية في وجوب الغسل:
الدليل الأول:
(١٢٢٠ - ١٩١) ما رواه أحمد، قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه،
عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يؤتى بالصبيان، فيدعو لهم، وإنه أتي