موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٦/ ٤٤١
المبحث الثامن في كيفية تطهير المذي
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• المذي بمنزلة البول.
• الأمر بإزالة النجاسة بالماء دليل على الاجتزاء به، لا حصر الإجزاء فيه.
[م-٥٥٥] لما كان المذي قد نص على تطهيره بالماء ناسب ذكر كيفية تطهيره في باب كيفية إزالة النجاسة بالماء، وقد اختلف الفقهاء في الطهارة من المذي، هل يتعين الماء، أو تكفي الحجارة؟
فقيل: يتعين الماء وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)،