Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دليل من قال بالاستحباب

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٤٣٩

المبحث السابع في حكم الحت والقرص

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• النجاسة عين خبيثة، متى زالت أو أزيلت فقد زال حكمها.

[م-٥٥٤] اختلف العلماء في حكم الحت والقرص،

فقيل: يستحب، وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢).

وقيل: يجب إن لم تذهب النجاسة بدونهما، ولم يتضرر المحل بهما، وهو قول في مذهب الشافعية (٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٤).

•

دليل من قال بالاستحباب:

(١٢١٩ - ١٩٠) ما رواه البخاري، من طريق مالك عن هشام، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء، قالت: