موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٦/ ٤٣٩
المبحث السابع في حكم الحت والقرص
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• النجاسة عين خبيثة، متى زالت أو أزيلت فقد زال حكمها.
[م-٥٥٤] اختلف العلماء في حكم الحت والقرص،
فقيل: يستحب، وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢).
وقيل: يجب إن لم تذهب النجاسة بدونهما، ولم يتضرر المحل بهما، وهو قول في مذهب الشافعية (٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٤).
•
دليل من قال بالاستحباب:
(١٢١٩ - ١٩٠) ما رواه البخاري، من طريق مالك عن هشام، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء، قالت: