Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دليل من قال بوجوب إضافة شيء إلى الماء إذا أمكن إزالة لون النجاسة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٤٣٣

الدليل الثالث:

(١٢١٥ - ١٨٦) ما رواه أبو داود، من طريق عبد الوارث، حدثتني أم الحسن يعني جدة أبي بكر العدوي،

عن معاذة قالت: سألت عائشة ﵂ عن الحائض يصيب ثوبها الدم، قالت: تغسله، فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة، قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول الله ﷺ ثلاث حيض جميعًا لا أغسل لي ثوبًا (١).

[ضعيف، وزيادة (كنت أحيض ثلاث حيض جميعًا لا أغسل لي ثوبًا) زيادة منكرة، تفردت بها أم الحسن، وفيها جهالة، والحديث ثابت عن معاذة من طرق أخرى دون هذه الزيادة] (٢).

•

دليل من قال بوجوب إضافة شيء إلى الماء إذا أمكن إزالة لون النجاسة:

هذا القول لم يثبت عندي، وإنما ساقه ابن مفلح احتمالًا، فإن ثبت فلعل دليله، أنه مبني على وجوب إزالة لون النجاسة مع إمكان ذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والله أعلم.