Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الرابع

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٤٢٦

الدليل الثالث:

(١٢١١ - ١٨٢) ما رواه البخاري من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال:

قالت عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها، فقصعته بظفرها (١).

وجه الاستدلال:

أن الريق وحده لا يمكن أن يذهب بلون النجاسة، ولا يقطع رائحتها، وهذا دليل على أن ذهاب اللون والرائحة ليس بشرط، خاصة إذا كان يتعسر إزالتهما.

الدليل الرابع:

(١٢١٢ - ١٨٣) ما رواه البيهقي من طريق شعبة، عن يزيد الرشك،

عن معاذة، قالت: سألت عائشة ﵂ عن الدم يكون في الثوب، فأغسله، فلا يذهب أثره، فقالت: الماء طهور.

[صحيح] (٢).