Printed page ٦/ ٤٢٦
الدليل الثالث:
(١٢١١ - ١٨٢) ما رواه البخاري من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال:
قالت عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها، فقصعته بظفرها (١).
وجه الاستدلال:
أن الريق وحده لا يمكن أن يذهب بلون النجاسة، ولا يقطع رائحتها، وهذا دليل على أن ذهاب اللون والرائحة ليس بشرط، خاصة إذا كان يتعسر إزالتهما.
الدليل الرابع:
(١٢١٢ - ١٨٣) ما رواه البيهقي من طريق شعبة، عن يزيد الرشك،
عن معاذة، قالت: سألت عائشة ﵂ عن الدم يكون في الثوب، فأغسله، فلا يذهب أثره، فقالت: الماء طهور.
[صحيح] (٢).