Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثالث تكرار الغسل في إزالة النجاسة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٤٢١

المبحث الثالث تكرار الغسل في إزالة النجاسة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها.

• لم يرد التكرار في غسل النجاسة إلا في تطهير الإناء من ولوغ الكلب، وفي الاستجمار ثلاثًا إذا أنقى بما دونها.

• التكرار في غسل النجاسة راجع إما إلى تغليظ النجاسة كنجاسة الكلب، وإما إلى ضعف المطهر كالاستجمار بالحجارة.

[م-٥٥٠] اختلف العلماء في وجوب تكرار غسل النجاسة بالماء،

فقيل: إن كانت النجاسة مرئية كالدم يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعينها، وإن كانت غير مرئية وجب غسلها ثلاثًا، وذلك مثل نجاسة ولوغ الكلب ونحوها، وهذا مذهب الحنفية (١).

وقيل: لا يجب العدد في غسل النجاسات مطلقًا ما عدا الكلب، وهو مذهب