Printed page ٦/ ٤١٥
•
دليل من قال: يجوز إزالة النجاسة بالماء:
الدليل الأول:
(١٢٠٧ - ١٧٨) ما رواه البخاري من طريق هشام، قال: حدثتني فاطمة، عن أسماء، قالت:
جاءت امرأة إلى النبي ﷺ، فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه (١).
الدليل الثاني:
(١٢٠٨ - ١٧٩) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت،
عن أنس بن مالك، أن أعرابيًا بال في المسجد، فقاموا إليه، فقال رسول الله ﷺ: لا تزرموه، ثم دعا بدلو من ماء، فصب عليه، ورواه مسلم (٢).
الدليل الثالث:
(١٢٠٩ - ١٨٠) ما رواه البخاري، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد ابن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن عطاء بن أبي ميمونة،
سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول الله ﷺ يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء (٣).