Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دليل من قال: إنه طاهر

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٣٨٩

النجاسة، أو يكون طاهرًا مطلقًا.

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة.

فقيل: إن المعفو عنه طاهر حقيقة، وهو قول في مذهب الحنفية (١)، وقول في مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: إنه نجس، وإنما سقط حكم النجاسة، وهذا قول في مذهب الحنفية (٣)، ومذهب المالكية (٤)، والشافعية (٥)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٦).

•

دليل من قال: إنه طاهر:

(١٢٠٢ - ١٧٣) استدلوا بما رواه مالك من طريق حميدة بنت عبيد بن رفاعة، عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك -وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري- أنها أخبرتها:

أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءًا، فجاءت هرة لتشرب منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت: نعم، فقال إن رسول الله ﷺ قال: إنها ليست بنجس؛ إنما هي من الطوافين