Printed page ٦/ ٣٨٣
الفصل الرابع اشتراط النية في إزالة النجاسة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• كل ما كانت صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته فإنه لا يفتقر إلى نية، كغسل النجاسة.
[م-٥٤١] اتفق الجمهور على أن الطهارة من الخبث لا تشترط له نية (١).
وخالف أكثر المالكية فاشترطوا النية في طهارة الاستنجاء من المذي خاصة، وهو المعتمد في المذهب (٢).