Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الرابع اشتراط النية في إزالة النجاسة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٣٨٣

الفصل الرابع اشتراط النية في إزالة النجاسة

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• كل ما كانت صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته فإنه لا يفتقر إلى نية، كغسل النجاسة.

[م-٥٤١] اتفق الجمهور على أن الطهارة من الخبث لا تشترط له نية (١).

وخالف أكثر المالكية فاشترطوا النية في طهارة الاستنجاء من المذي خاصة، وهو المعتمد في المذهب (٢).