Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الخامس

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٣٧٥

الدليل الرابع:

(١١٩٥ - ١٦٦) ما رواه الدارقطني من طريق روح بن غطيف، عن الزهري، عن أبي سلمة،

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم.

قال الدارقطني: لم يروه عن الزهري غير روح بن غطيف، وهو متروك الحديث (١).

الدليل الخامس:

(١١٩٦ - ١٦٧) ما رواه الترمذي، قال: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا المقرئ، حدثنا يحيى بن أيوب، عن زيد بن جبيرة، عن داود بن الحصين، عن نافع،

عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ نهى أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله (٢).

[ضعيف جدًّا] (٣).

ويغني عنه حديث صب الماء على بول الأعرابي حين بال في المسجد، فإنه دليل على وجوب تطهير المسجد عن النجاسات، ووجوب طهارة بقعة المصلي، وليس فيه