موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٦/ ٣٧٥
الدليل الرابع:
(١١٩٥ - ١٦٦) ما رواه الدارقطني من طريق روح بن غطيف، عن الزهري، عن أبي سلمة،
عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم.
قال الدارقطني: لم يروه عن الزهري غير روح بن غطيف، وهو متروك الحديث (١).
الدليل الخامس:
(١١٩٦ - ١٦٧) ما رواه الترمذي، قال: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا المقرئ، حدثنا يحيى بن أيوب، عن زيد بن جبيرة، عن داود بن الحصين، عن نافع،
عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ نهى أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله (٢).
[ضعيف جدًّا] (٣).
ويغني عنه حديث صب الماء على بول الأعرابي حين بال في المسجد، فإنه دليل على وجوب تطهير المسجد عن النجاسات، ووجوب طهارة بقعة المصلي، وليس فيه