Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثالث في سؤر سباع البهائم والطير

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٣٣٧

وقال الشافعي ﵀: وما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء أو ريحه، أو لونه، كان نجسًا، يروى عن النبي ﷺ من وجه لا يثبت مثله أهل الحديث، وهو قول العامة، لا أعلم بينهم فيه اختلافًا (١)، ونقله النووي أيضًا (٢).

وقال ابن تيمية: إذا وقع في الماء نجاسة، فغيرته، تنجس اتفاقًا (٣).

وقد نقل الإجماع طوائف من العلماء منهم:

ابن عبد البر (٤)، وأبو العباس بن سريج (٥)، وابن جرير الطبري (٦)، وابن المنذر (٧)، وابن حبان (٨)، والقاضي عياض (٩)، وابن القطان الفاسي (١٠)، وابن دقيق العيد (١١)،