Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثالث في سؤر سباع البهائم والطير

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٣٣٦

وابن المنذر من الشافعية (١)، وعبد الرحمن بن قدامة من الحنابلة (٢).

وطوائف من العلماء، منهم: الطبري (٣)، وابن حزم (٤)، وابن تيمية (٥)، وابن قدامة (٦)، وابن دقيق العيد (٧)، والزركشي (٨)، وابن رجب (٩)، والعراقي في طرح التثريب (١٠)، وابن عبد الهادي (١١)، والشوكاني (١٢)، وغيرهم.

واتفقوا كذلك على أن الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس مطلقًا كثيرًا كان أو قليلًا.

وممن نقل الإجماع على ذلك الطحاوي (١٣)، وابن نجيم (١٤) من الحنفية.

وأبو الوليد ابن رشد من المالكية (١٥).