موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٦/ ٣١٦
المبحث الثاني في بيض غير مأكول اللحم
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• بيض الحيوان تبع لذاته، فما كان من حيوان طاهر فهو طاهر، وما كان من حيوان نجس فهو نجس.
• البيض النجس هل يشمل النجاسة باطن البيض وظاهره، أو الباطن فقط، وأما الظاهر فكله طاهر؟
[م-٥٢٥] اختلف العلماء في البيض غير مأكول اللحم،
فقيل: إنه طاهر، وهو مذهب المالكية (١)، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (٢).
وقيل: إنه نجس، وهو وجه في مذهب الشافعية (٣)، والمشهور من مذهب