Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثاني في بيض غير مأكول اللحم

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٣١٦

المبحث الثاني في بيض غير مأكول اللحم

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• بيض الحيوان تبع لذاته، فما كان من حيوان طاهر فهو طاهر، وما كان من حيوان نجس فهو نجس.

• البيض النجس هل يشمل النجاسة باطن البيض وظاهره، أو الباطن فقط، وأما الظاهر فكله طاهر؟

[م-٥٢٥] اختلف العلماء في البيض غير مأكول اللحم،

فقيل: إنه طاهر، وهو مذهب المالكية (١)، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (٢).

وقيل: إنه نجس، وهو وجه في مذهب الشافعية (٣)، والمشهور من مذهب