كل دليل ساقوه على نجاسة لبن الميتة فإنهم يسوقونه دليلًا هنا، بجامع أن كلًا منهما سائل في وعاء نجس، فيتنجس به، أو لأن الله حرم الميتة، وهذا منها، وقد سبق الجواب عن ذلك في الحديث عن حكم لبن الميتة.
الدليل الثاني:
(١١٦٧ - ١٣٨) ما رواه البيهقي من طريق سفيان الثوري، حدثني إبراهيم العقيلي، حدثني عمي ثور بن قدامة، قال:
جاءنا كتاب عمر بن الخطاب ﵁ أن لا تأكلوا من الجبن إلا ما صنع أهل الكتاب (١).
[إسناده فيه لين، وقد ثبت عن عمر خلافه بسند صحيح] (٢).