Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثاني في طهارة لبن الآدمي الميت

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٢٨٣

المبحث الثاني في طهارة لبن الآدمي الميت

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• كل ما كان مباحًا أخذه من الحيوان، وهو حي، لا ينجس بالموت، كاللبن والإنفحة، والشعر، والصوف والوبر، عكسه اللحم والشحم.

[م-٥١٧] اختلف العلماء في لبن المرأة الميتة،

فقيل: إنه نجس، وهو قول في مذهب المالكية (١)، وقول في مذهب الشافعية (٢).

وقيل: لبنها طاهر، وهو المعتمد في مذهب المالكية (٣)، والمذهب عند الشافعية (٤).