Printed page ٦/ ٢٨٣
المبحث الثاني في طهارة لبن الآدمي الميت
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• كل ما كان مباحًا أخذه من الحيوان، وهو حي، لا ينجس بالموت، كاللبن والإنفحة، والشعر، والصوف والوبر، عكسه اللحم والشحم.
[م-٥١٧] اختلف العلماء في لبن المرأة الميتة،
فقيل: إنه نجس، وهو قول في مذهب المالكية (١)، وقول في مذهب الشافعية (٢).
وقيل: لبنها طاهر، وهو المعتمد في مذهب المالكية (٣)، والمذهب عند الشافعية (٤).