Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثاني

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٢٦٨

فلا يكفي للتنجيس، فإن الناس قد يستقذرون أشياء كثيرة، وهي طاهرة كالبصاق والنخامة ونحوهما.

الدليل الثاني:

قالوا: إن القيء ينقض الوضوء، وهذا دليل على نجاسته كالبول والغائط.

والدليل على أن فيه الوضوء،

(١١٥٣ - ١٢٤) ما رواه البيهقي في الخلافيات، من طريق سهل بن عفان السجزي، حدثنا الجارود بن يزيد، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد ابن المسيب،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: يعاد الوضوء من إقطار البول، والدم السائل، والقيء، ومن دسعة يملأ بها الفم، والنوم المضطجع، وقهقهة الرجل في الصلاة، ومن خروج الدم (١).

[ضعيف] (٢).

(١١٥٤ - ١٢٥) ومنها ما رواه الدارقطني من طريق سوار بن مصعب، عن زيد ابن علي، عن أبيه،

عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: القلس حدث (٣).

قال الدارقطني: سوار متروك، ولم يروه عن زيد غيره.

(١١٥٥ - ١٢٦) ومنها ما رواه أحمد، قال: حدثنا إسماعيل، أخبرنا هشام، عن