Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثاني في مني الحيوان

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٢١٤

المبحث الثاني في مني الحيوان

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل مني من الحيوان فهو تبع للحمه حتى بني آدم، ولحمه إنما حرم لحرمته، لا لنجاسته.

[م-٥٠٣] اختلف العلماء في مني الحيوان،

فقيل: نجس مطلقًا من غير فرق بين مأكوله وغير مأكوله، وهو مذهب الحنفية، والقول المعتمد في مذهب المالكية (١)، وقول للشافعية (٢).

وقيل: طاهر إلا مني الكلب والخنزير أو ما تفرع من أحدهما، وهو الأصح عند الشافعية (٣).