موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٦/ ٢١٤
المبحث الثاني في مني الحيوان
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل مني من الحيوان فهو تبع للحمه حتى بني آدم، ولحمه إنما حرم لحرمته، لا لنجاسته.
[م-٥٠٣] اختلف العلماء في مني الحيوان،
فقيل: نجس مطلقًا من غير فرق بين مأكوله وغير مأكوله، وهو مذهب الحنفية، والقول المعتمد في مذهب المالكية (١)، وقول للشافعية (٢).
وقيل: طاهر إلا مني الكلب والخنزير أو ما تفرع من أحدهما، وهو الأصح عند الشافعية (٣).