موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٦/ ٢١٢
الفرع الثالث في طهارة ماء المرأة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• كل ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل.
[م-٥٠٢] اختلف العلماء القائلون بطهارة مني الرجل، اختلفوا في حكم مني المرأة.
فقيل: إن ماءها طاهر كالرجل، وهو الراجح في مذهب الشافعية (١)، ومذهب الحنابلة (٢).
والأدلة على طهارته هي الأدلة على طهارة مني الرجل وقد سبق ذكرها.
وقيل: إن ماءها نجس، وهو قول في مذهب الشافعية والحنابلة (٣).