Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفرع الثالث في طهارة ماء المرأة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٢١٢

الفرع الثالث في طهارة ماء المرأة

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• كل ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل.

[م-٥٠٢] اختلف العلماء القائلون بطهارة مني الرجل، اختلفوا في حكم مني المرأة.

فقيل: إن ماءها طاهر كالرجل، وهو الراجح في مذهب الشافعية (١)، ومذهب الحنابلة (٢).

والأدلة على طهارته هي الأدلة على طهارة مني الرجل وقد سبق ذكرها.

وقيل: إن ماءها نجس، وهو قول في مذهب الشافعية والحنابلة (٣).