Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثالث

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٢٠٢

• وأجيب:

بأن بوله لن يكون أطهر من ريقه، وقد حكمنا على ريقه بالنجاسة كما في الحديث المتفق على صحته في غسل الإناء من ولوغ الكلب، ولكن عدم تطهير المكان من بول الكلب إما لكون الشمس حارة في بلاد الحجاز، فكانت تطهر الأرض بالاستحالة، فإذا أذهبت الشمس النجاسة لونًا وطعمًا وريحًا فقد طهر المكان، وربما كان مرور الكلاب ليس في موضع مصلى المسلمين، بل في مؤخرة المسجد، فكان الأمر لا يتطلب المبادرة إلى تطهيره بالماء، بل يترك حتى تطهره الشمس.

وقد يقال: إن هذا الأمر كان في أول الإسلام، خاصة أن في بعض ألفاظه أن ابن عمر كان شابًّا عزبًا، وكان ينام في مسجد رسول الله ﷺ، وقد تزوج ابن عمر في حياته ﷺ كما في قصة طلاق ابن عمر للمرأة الحائض في عهد النبي ﷺ، والحديث في الصحيحين.

الدليل الثالث:

(١١٢٤ - ٩٥) روى البخاري تعليقًا بصيغة الجزم، قال البخاري: صلى

أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه فقال هاهنا وثم سواءً (١).