Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفرع الأول في بول وروث الحيوان المأكول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ١٧٩

المبحث الثاني في بول وروث الحيوان

الفرع الأول في بول وروث الحيوان المأكول

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأصل في الأشياء الطهارة.

• كل بول أو روث من حيوان مباح الأكل فهو طاهر على الصحيح، لتجويزه ﷺ الصلاة في مرابض الغنم وإذنه في شرب أبوال الإبل.

وقيل:

• كل الأبوال نجسة من مأكول اللحم وغيره، لقوله: كان لا يستتر من البول.

[م-٤٩٨] اختلف العلماء في بول الحيوان المأكول وروثه،

فقيل: هو طاهر مطلقًا، وهو مذهب المالكية (١)، والحنابلة (٢).