موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٦/ ١٧٩
المبحث الثاني في بول وروث الحيوان
الفرع الأول في بول وروث الحيوان المأكول
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الأصل في الأشياء الطهارة.
• كل بول أو روث من حيوان مباح الأكل فهو طاهر على الصحيح، لتجويزه ﷺ الصلاة في مرابض الغنم وإذنه في شرب أبوال الإبل.
وقيل:
• كل الأبوال نجسة من مأكول اللحم وغيره، لقوله: كان لا يستتر من البول.
[م-٤٩٨] اختلف العلماء في بول الحيوان المأكول وروثه،