Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفرع الثالث في البول والغائط من الآدمي الكبير

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ١٧٦

الفرع الثالث في البول والغائط من الآدمي الكبير

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل بول من الآدمي فهو نجس حتى بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، وإنما التخفيف في كيفية تطهيره، لا في طهارته.

• كل بول من حيوان محرم الأكل فهو نجس، سواءً كان التحريم لحرمته كالآدمي، أو لنجاسته كالسباع إلا ما يشق التحرز منه.

[م-٤٩٧] أجمع المسلمون على نجاسة بول وغائط الآدمي الكبير، ونقل الإجماع خلق من أهل العلم.

قال الطحاوي: «فنظرنا في ذلك، فإذا لحوم بني آدم كل قد أجمع على أنها لحوم طاهرة، وأن أبوالهم حرام نجسة ... » (١). اهـ

وقال العيني: «بول الآدمي الكبير فحكمه أنه نجس مغلظ بإجماع المسلمين من أهل الحل والعقد» (٢).