Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثاني

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ١٦٤

فهذا دليل على جواز الانتفاع بعصب الميتة، ولا يلزم من تحريم أكل الميتة نجاستها، فالأكل شيء، والنجاسة شيء آخر، فلا تلازم بينهما.

وقد يقال: ولا يلزم من جواز الانتفاع بعصب الميتة طهارته، فباب الانتفاع أوسع من باب الطهارة، فهذا الكلب نجس، ويجوز الانتفاع به بالصيد والحراسة ونحوهما.

•

دليل الجمهور على نجاسة العصب:

الدليل الأول:

قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) [المائدة: ٣]، والعصب جزء من الميتة.

الدليل الثاني:

(١١٠٠ - ٧١) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى،

عن عبد الله بن عكيم، قال: أتانا كتاب النبي ﷺ، وأنا غلام، أن لا تنتفعوا بإهاب ميتة، ولا عصب (١).

[رجاله ثقات، إلا أن عبد الله بن عكيم لم يثبت له سماع من النبي ﷺ، فهو مرسل، وقد اختلف في إسناده اختلافًا كثيرًا] (٢).