Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفرع الثاني في شعر الحيوان وريشه ووبره

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ١٥٧

أو الخنزير إن كان في ذلك إجماع فالدليل الإجماع، وإن لم يصح في المسألة إجماع فلا فرق بين شعره وشعر غيره، وبهذا يتبن لنا أن الميتة ثلاثة أقسام:

نجس مطلقًا لا يطهر بحال، وهو اللحم والدم.

وطاهر مطلقًا، وهو الشعر والوبر والصوف إذا جز جزًا.

وطاهر بشرط قطع الرطوبة النجسة العالقة عن طريق الدباغ ونحوه، وهو الجلد.

وهناك قول آخر لم أذكره لأنه راجع إلى أحد الأقوال السابقة، وهو أن الشعر طاهر بعد الغسل، وهو مروي عن عطاء، والحسن، والأوزاعي كما ذكر ذلك عنهما ابن قدامة والنووي، وهذا المذهب يرجع إلى قول من قال بطهارة الشعر؛ لأن الشعر والوبر والصوف لو كان نجس العين لما طهره الغسل. والله أعلم.

* * *