Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفرع الثالث في طهارة العظم من الحيوان

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ١٥٨

الفرع الثالث في طهارة العظم من الحيوان

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل جزء من البهيمة مما لا تحله الحياة الحيوانية لا ينجس بالموت، كالعظم، والشعر والظلف والقرن.

• جلد الميتة إذا قطعت عنه الرطوبات النجسة بالدباغ طهر، فالعظم لا رطوبة فيه بأصل الخلقة، فهو باق على طهارته.

• ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت، فالعظم مثله، أو أولى.

[م-٤٩١] عظم الحيوان المأكول اللحم المذكى طاهر إجماعًا، كما أن عظم الآدمي طاهر تبع لذاته على الصحيح، ولكن لا يجوز استعماله ولو من كافر لكرامة المؤمن، وتحريم المثلة في الكافر (١).