موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٦/ ١٥٣
وقد سبق الحديث عن الخلاف في طهارة ميتة الآدمي، فليرجع إليه.
• ومستند الإجماع في ذلك.
(١٠٩٩ - ٧٠) ما رواه أحمد من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،
عن أبي واقد الليثي قال: لما قدم رسول الله ﷺ المدينة، والناس يجبون أسنمة الإبل، ويقطعون أليات الغنم، فقال رسول الله ﷺ: ما قطع من البهيمة وهي حية، فهي ميتة (١).
[الراجح أنه مرسل] (٢)
* * *