Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفرع الأول في الشحم واللحم إذا انفصلا من الحيوان وهو حي

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ١٥٣

وقد سبق الحديث عن الخلاف في طهارة ميتة الآدمي، فليرجع إليه.

• ومستند الإجماع في ذلك.

(١٠٩٩ - ٧٠) ما رواه أحمد من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،

عن أبي واقد الليثي قال: لما قدم رسول الله ﷺ المدينة، والناس يجبون أسنمة الإبل، ويقطعون أليات الغنم، فقال رسول الله ﷺ: ما قطع من البهيمة وهي حية، فهي ميتة (١).

[الراجح أنه مرسل] (٢)

* * *