Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفرع الأول في الشحم واللحم إذا انفصلا من الحيوان وهو حي

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ١٥٢

فالسمك والجراد مجمع على طهارة ميتتهما، فالعضو المبان منهما حال الحياة طاهر.

وساق النووي خلافًا في العضو المبان من السمك مع الاتفاق على طهارة ميتته (١).

وما أجمع على نجاسة ميتته مما له نفس سائلة غير الآدمي والسمك كالإبل والغنم والبقر فإن العضو المبان منها نجس، وحكي الإجماع على نجاسته (٢).

قال النووي: «العضو المنفصل من حيوان حي - كألية الشاة وسنام البعير وذنب البقرة والأذن واليد وغير ذلك- نجس بالإجماع» (٣).

وما اختلف في نجاسة ميتته - كالآدمي وما لا نفس له سائلة - فما انفصل منه حال الحياة يكون على الخلاف (٤).