Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ١٤١

وقيل: لا بأس بذلك، وهو مذهب المالكية (١)، وإليه ذهب الحسن البصري (٢).

وقيل: يحرم، وهو قول في مذهب الشافعي (٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٤)، واختاره ابن حزم (٥).

•

دليل من قال بالكراهة أو التحريم:

الدليل الأول:

(١٠٩٤ - ٦٥) ما رواه أحمد، قال: حدنهثنا يحيى، عن هشام، حدثنا قتادة، عن عكرمة،

عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ عن لبن شاة الجلالة، وعن المجثمة، وعن الشرب من في السقاء (٦).

[صحيح] (٧).