Printed page ٦/ ١٤١
وقيل: لا بأس بذلك، وهو مذهب المالكية (١)، وإليه ذهب الحسن البصري (٢).
وقيل: يحرم، وهو قول في مذهب الشافعي (٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٤)، واختاره ابن حزم (٥).
•
دليل من قال بالكراهة أو التحريم:
الدليل الأول:
(١٠٩٤ - ٦٥) ما رواه أحمد، قال: حدنهثنا يحيى، عن هشام، حدثنا قتادة، عن عكرمة،
عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ عن لبن شاة الجلالة، وعن المجثمة، وعن الشرب من في السقاء (٦).
[صحيح] (٧).