Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المطلب الثالث في طهارة ميتة ما لا نفس له سائلة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ١٢٣

وهذا هو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وقول في مذهب الشافعية (٣)، وقول في مذهب الحنابلة (٤).

وقيل: نجسة مطلقًا، لكن إن تولد من شيء طاهر، ومات فيما تولد منه، لم ينجسه، كدود التمر والتين والجبن يموت فيها، وإن أخرج ومات في غيره، نجَّسه، وهو مذهب الشافعية (٥).

قال النووي: «لا فرق في الحكم بنجاسة هذا الحيوان بين ما تولد من الطعام، كدود الخل، والتفاح، وما يتولد منه، كالذباب، والخنفساء، لكن يختلفان في تنجيس ما ماتا فيه، وفي جواز أكله، فإن غير المتولد، لا يحل أكله، وفي المتولد أوجه. الأصح: يحل أكله مع ما تولد منه، ولا يحل منفردًا» (٦).

وفي أسنى المطالب: «فميتة دود نحو خل، وتفاح نجسة لكن لا تنجسه؛ لعسر الاحتراز عنها ويجوز أكله معه لعسر تمييزه بخلاف أكله منفردا، وأكله مع ما لم يتولد منه» (٧).

وقيل: إن تولد من شيء طاهر، فهو طاهر مطلقًا، سواءً مات فيما تولد منه أم لا، وإن تولد من شيء نجس، كصراصير الكنف، فهو نجس، وهذا هو المشهور من