Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثالث

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ١١٧

قال الجصاص: فيه بيان طهارة العسل ومعلوم أنه لا يخلو من النحل الميت وفراخه فيه، وحكم الله تعالى مع ذلك بطهارته فأخبر عما فيه من الشفاء للناس، فدل ذلك على أن ما لا دم له لا يفسد ما يموت فيه (١).

وإذا كانت ميتته طاهرة، كان في حال حياته طاهرًا من باب أولى.

الدليل الثالث:

(١٠٨٣ - ٥٤) ما رواه البخاري، من طريق عتبة بن مسلم مولى بني تيم، عن عبيد بن حنين مولى بني زريق،

عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء (٢).

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري،

(١٠٨٤ - ٥٥) رواه أحمد ﵀ من طريق ابن أبي ذئب، قال: حدثني سعيد ابن خالد، عن أبي سلمة،

عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال: إذا وقع الذباب في طعام أحدكم فامقلوه (٣).

[حسن] (٤).