Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المطلب الأول المقصود من قول الفقهاء لا نفس له سائلة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ١١٤

بنجاسة الدم فقط، فلذلك قال: (لا دم له) ولم يقل: (لا دم فيه)» (١). (النفس): هو الدم، فما لا نفس له سائلة: أي لا دم له يجري.

وقيل: ما ليس فيه عظم.

(١٠٨٢ - ٥٣) روى عبد الرزاق، عن معمر،

عن يحيى بن أبي كثير، في الجعل والزنبور وأشباهه إذا سقط في الماء أو وقع في الطعام والشراب: قال يؤكل ويشرب ويتوضأ منه وما يكون في الماء مما ليس فيه عظم فلا بأس به (٢).

ومذهب الحنفية أصح من حيث اللغة والشرع.

* * *