موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٦/ ١١٤
بنجاسة الدم فقط، فلذلك قال: (لا دم له) ولم يقل: (لا دم فيه)» (١). (النفس): هو الدم، فما لا نفس له سائلة: أي لا دم له يجري.
وقيل: ما ليس فيه عظم.
(١٠٨٢ - ٥٣) روى عبد الرزاق، عن معمر،
عن يحيى بن أبي كثير، في الجعل والزنبور وأشباهه إذا سقط في الماء أو وقع في الطعام والشراب: قال يؤكل ويشرب ويتوضأ منه وما يكون في الماء مما ليس فيه عظم فلا بأس به (٢).
ومذهب الحنفية أصح من حيث اللغة والشرع.
* * *