Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المطلب الأول المقصود من قول الفقهاء لا نفس له سائلة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ١١٢

المسألة الثانية في الحيوان البري الذي لا نفس له سائلة

المطلب الأول المقصود من قول الفقهاء لا نفس له سائلة

[م-٤٨١] اختلف العلماء في المقصود من قولهم لا نفس له سائلة، هل يعني ذلك أنه لا دم له مطلقًا، أو له دم ولكنه لا يسيل:

فقيل: المعتبر السيلان، لا عدم أصل الدم.

جاء في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: «قوله: (لا دم له) أي سائل، فالمعتبر عدم السيلان لا عدم أصل الدم، حتى لو مات في الماء حيوان له دم جامد غير سائل لا ينجسه» (١).

وقال العمراني: «الحيوان الذي لا نفس له سائلة إذا ذبح لم يسل دمه عن موضعه» (٢).

ولم يقل: لا دم له.

وجاء في المصباح المنير: «النفس: وهو الدم، ومنه قولهم: «لا نفس له سائلة: