Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفرع الأول في طهارة المأكول الحي أو المذكى

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ١٠٥

المبحث الثاني في الحيوان البري المأكول

الفرع الأول في طهارة المأكول الحي أو المذكى

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• كل حيوان مأكول اللحم فهو طاهر في الحياة، وكذا إن فارقته الحياة بذكاة شرعية.

[م-٤٧٩] الحيوان مأكول اللحم، إما أن يكون حيًا، أو فارقته الحياة عن طريق التذكية الشرعية، فهذا القسم من الحيوان طاهر بالإجماع.

قال ابن حزم: «وكل ما يؤكل لحمه فلا خلاف فيه أنه طاهر، قال تعالى: (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) [الأعراف: ١٥٧]، فكل حلال طيب، والطيب لا يكون نجسًا بل هو طاهر» (١).