موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٦/ ١٠٣
الدليل الخامس:
(١٠٧٧ - ٤٨) ما رواه أبو عبيد في كتاب الطهور (١)، ومن طريقه ابن المنذر (٢)، عن ابن أبي عدي، عن حبيب بن شهاب، عن أبيه، قال: قلت لأبي هريرة: أرأيت السؤر في الحوض يصدر عنها الإبل، فتردها السباع وتلغ فيها الكلاب ويشرب منها الحمار، هل أتطهر منه؟ فقال: لا يحرم الماء شيء.
[صحيح موقوف].
وجه الاستدلال:
طهارة سؤرها دليل على طهارة عينها.