Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الخامس

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ١٠٣

الدليل الخامس:

(١٠٧٧ - ٤٨) ما رواه أبو عبيد في كتاب الطهور (١)، ومن طريقه ابن المنذر (٢)، عن ابن أبي عدي، عن حبيب بن شهاب، عن أبيه، قال: قلت لأبي هريرة: أرأيت السؤر في الحوض يصدر عنها الإبل، فتردها السباع وتلغ فيها الكلاب ويشرب منها الحمار، هل أتطهر منه؟ فقال: لا يحرم الماء شيء.

[صحيح موقوف].

وجه الاستدلال:

طهارة سؤرها دليل على طهارة عينها.