Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفرع الخامس في نجاسة سباع البهائم والطير

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٩٦

الفرع الخامس في نجاسة سباع البهائم والطير

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الخلاف في طهارة سباع البهائم والطير يرجع إلى الخلاف في علة الطهارة والنجاسة في الحيوان:

هل علة الطهارة هي الحياة، فلا نجاسة في حي حتى الكلب والخنزير، أو أن علة الطهارة هي إباحة الأكل، فكل حيوان محرم الأكل فهو نجس إلا الآدمي، وما يشق التحرز منه كالهر.

[م-٤٧٨] اختلف الفقهاء في نجاسة سباع البهائم والطير،

فقيل: إنها نجسة، وهو مذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢).