Printed page ٦/ ٨٠
فقيل: إن الكلب طاهر العين، وهو قول أبي حنيفة (١)، ومذهب المالكية (٢)، وقول الزهري (٣)، واختاره داود الظاهري (٤).
وقيل: إن الكلب نجس العين، معلمه وغير معلمه، وهو قول أبي يوسف ومحمد ابن الحسن من الحنفية (٥)، والمعتمد في مذهب الشافعية (٦)، والحنابلة (٧).
•
دليل من قال بطهارة عين الكلب:
الدليل الأول:
من الكتاب قوله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) [المائدة: ٤].
وجه الاستدلال:
أباح الله ﷾ الأكل مما أمسكت الكلاب، ولم يأمرنا بغسل المكان