Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٨٠

فقيل: إن الكلب طاهر العين، وهو قول أبي حنيفة (١)، ومذهب المالكية (٢)، وقول الزهري (٣)، واختاره داود الظاهري (٤).

وقيل: إن الكلب نجس العين، معلمه وغير معلمه، وهو قول أبي يوسف ومحمد ابن الحسن من الحنفية (٥)، والمعتمد في مذهب الشافعية (٦)، والحنابلة (٧).

•

دليل من قال بطهارة عين الكلب:

الدليل الأول:

من الكتاب قوله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) [المائدة: ٤].

وجه الاستدلال:

أباح الله ﷾ الأكل مما أمسكت الكلاب، ولم يأمرنا بغسل المكان