Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثالث في نجاسة بني آدم بالموت

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٤٥

المبحث الثالث في نجاسة بني آدم بالموت

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• تغسيل الميت دليل على طهارة عينه؛ إذ لو كان نجس العين لما تعبدنا بغسله؛ لأن غسل ما هو نجس العين لا يزيده إلا تنجيسًا.

• المقصد الشرعي من غسل الميت معنيان: أحدهما غسل بمعنى الحدث، وهذا يكفي فيه غسلة واحدة إلى ثلاث، وغسل يرجع إلى نظافة بدنه، وهذا يرجع تقديره إلى الغاسل، قال ﷺ لمن غسل ابنته: اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك.

[م-٤٧٣] اختلف العلماء في ميتة الآدمي:

فقيل: نجس مطلقًا، وهو مذهب الحنفية، وقول عند المالكية، وقول عند الشافعية، وقول عند الحنابلة (١).