موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٦/ ٤١
وجه الاستدلال به، كالاستدلال بحديث ثمامة.
الدليل الخامس:
لم ينقل عن النبي ﷺ وأصحابه توقي الكفار، وقد كانوا معهم في مكة قبل الهجرة، كما لم ينقل توقيهم لأهل الكتاب في المدينة، ولو كانوا أنجاسًا لنقل توقيهم لهم، وغسل ما أصابهم منهم.
•
دليل من قال بنجاسة المشرك:
الدليل الأول:
قوله تعالى: (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا و) [التوبة: ٢٨].
وجه الاستدلال:
نهى الله ﷾ عن دخول المشركين المسجد الحرام، وذكر العلة في ذلك، وهو أنهم نجس، فدل على نجاستهم نجاسة عينية، وإذا ورد لفظ نجس في الشرع حمل ذلك على الحقيقة الشرعية.