Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دليل من قال: لا يستحب

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ٣٤٠

وقيل: يستحب التجديد، وهو أضعف الوجهين في مذهب الشافعية (١).

•

دليل من قال: لا يستحب:

استدلوا: بعدم الدليل على المشروعية، والأصل في العبادات المنع.

واستدلوا أيضًا: بأن المقصود من تجديد الوضوء النظافة ورفع الحدث، والتيمم طهارة ضرورة، وهو ملوث. والتعليل الأول أصح.

• واستدل من استحب التجديد:

بالقياس على الوضوء، ولأنه بدل عنه، والبدل له حكم المبدل.

والصحيح الأول، ولم يثبت عن الرسول ﷺ من فعله، ولا من قوله أن طلب تجديد التيمم، وترك النبي ﷺ للعبادة سنة كفعله لها.

وهذه المسألة مما يخالف فيه التيمم الوضوء؛ مع أنه بدل عنه، وهذا يدلك على أن القاعدة التي تقول: البدل له حكم المبدل، ليست على إطلاقها.

* * *