موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٥/ ٣٤٠
وقيل: يستحب التجديد، وهو أضعف الوجهين في مذهب الشافعية (١).
•
دليل من قال: لا يستحب:
استدلوا: بعدم الدليل على المشروعية، والأصل في العبادات المنع.
واستدلوا أيضًا: بأن المقصود من تجديد الوضوء النظافة ورفع الحدث، والتيمم طهارة ضرورة، وهو ملوث. والتعليل الأول أصح.
• واستدل من استحب التجديد:
بالقياس على الوضوء، ولأنه بدل عنه، والبدل له حكم المبدل.
والصحيح الأول، ولم يثبت عن الرسول ﷺ من فعله، ولا من قوله أن طلب تجديد التيمم، وترك النبي ﷺ للعبادة سنة كفعله لها.
وهذه المسألة مما يخالف فيه التيمم الوضوء؛ مع أنه بدل عنه، وهذا يدلك على أن القاعدة التي تقول: البدل له حكم المبدل، ليست على إطلاقها.
* * *