Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثاني

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ٣١٤

والمالكية (١)، وقول في مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: الترتيب فرض، بأن يقدم وجهه، ثم يديه وهو مذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

وقيل: إن تيمم بضربتين: وجب الترتيب، وإن تيمم بضربة واحدة لم يجب، وهو قول في مذهب الحنابلة (٥).

وقيل: يقدم في التيمم اليدان قبل الوجه، وهو قول الأعمش (٦).

•

دليل من قال: إن الترتيب مسنون:

الدليل الأول:

لا يوجد دليل على أن الترتيب واجب، والأصل عدم التكليف حتى يقوم دليل على الوجوب.

الدليل الثاني:

لو كان الترتيب واجبًا لعبر الله عنه بـ (ثم) المفيدة للترتيب، ولقال سبحانه