Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث السادس مسح الوجه بيد واحدة أو أصبع واحد

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ٣١١

المبحث السادس مسح الوجه بيد واحدة أو أصبع واحد

[م-٤٥٠] اختلف العلماء في مسح الوجه بيد واحدة أو أصبع واحد:

فقيل: لا يجوز المسح بأقل من ثلاثة أصابع، وهذا مذهب الحنفية (١).

وقيل: يجوز ولو بباطن إصبع واحد، وهذا مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).