Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الأول في التيمم عن الحدث

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ٢٥٧

الباب الرابع فيما يتيمم عنه

الفصل الأول في التيمم عن الحدث

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• قال تعالى: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... ) إلى قوله: ( ... وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) فذكر في طهارة الوضوء الحدث الأكبر والأصغر، ثم انتقل إلى طهارة التيمم فذكر حدثين: الأصغر بقوله تعالى: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ) والأكبر بقوله تعالى: (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ) أي جامعتم النساء.

[م-٤٤٣] أما التيمم عن الحدث الأصغر فإنه إجماع بين أهل العلم،

قال النووي: «يجوز التيمم عن الحدث الأصغر بالكتاب والسنة والإجماع» (١).

واختلفوا في التيمم عن الحدث الأكبر،