موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٥/ ٢٥٥
الفرع الخامس التيمم بالتراب المغصوب
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• هل التراب المغصوب كالماء المغصوب، أو أن التطهر بالماء المغصوب يستهلك بالاستعمال فيفوته على صاحبه بخلاف التراب.
• هل المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًّا؟
• هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقًا، أو أن النهي إذا كان لمعنى في غيره لم يقتض فساده؟
[م-٤٤٢] اختلف العلماء في التيمم بالتراب المغصوب،
فقيل: يصح التيمم به، وهو مذهب الجمهور (١).
وقيل: لا يصح، وهو مذهب الحنابلة (٢).