موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٥/ ٢٥٢
الفرع الرابع في التيمم بالتراب المستعمل في طهارة واجبة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• التراب كالماء، إما طهور، أو ونجس، ولا يوجد قسم ثالث لا طهور ولا نجس.
[م-٤٤١] اختلف الفقهاء في التيمم بالتراب المستعمل.
فقيل: يجوز التيمم به، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وأحد القولين في مذهب الشافعية (٣)، ووجه في مذهب الحنابلة (٤)، واختيار ابن حزم (٥).
وقيل: لا يجوز التيمم به، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية (٦)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٧).