Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفرع الرابع في التيمم بالتراب المستعمل في طهارة واجبة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ٢٥٢

الفرع الرابع في التيمم بالتراب المستعمل في طهارة واجبة

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• التراب كالماء، إما طهور، أو ونجس، ولا يوجد قسم ثالث لا طهور ولا نجس.

[م-٤٤١] اختلف الفقهاء في التيمم بالتراب المستعمل.

فقيل: يجوز التيمم به، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وأحد القولين في مذهب الشافعية (٣)، ووجه في مذهب الحنابلة (٤)، واختيار ابن حزم (٥).

وقيل: لا يجوز التيمم به، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية (٦)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٧).