Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفرع الثاني لو تيمم ناسيا وجود الماء

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ٢٢٣

الفرع الثاني لو تيمم ناسيًا وجود الماء

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• النسيان عذر في المنهيات دون المأمورات.

والفرق: أن الأمر يقتضي إيجاد الفعل، فما لم يفعل لم يخرج من العهدة، والنهي يقتضي الكف، والمفعول من غير قصد للمنهي عنه كلا قصد.

• الشروط لا تسقط بالسهو.

• لو صلى ناسيًا التيمم لم يسقط؛ لأنه من نسيان الشروط المأمور بفعلها، وأما نسيان محل الماء فهو عذر يلحقه بالعاجز عن الوصول إلى الماء.

[م-٤٣٥] إذا تيمم ناسيًا وجود الماء، وبعد الصلاة تبين له أن الماء كان معه، فهل يلزمه إعادة الصلاة، أو يصح تيممه؟

فقيل: لا تلزمه الإعادة. وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن (١)، ومالك في