موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٥/ ٢١٣
الشرط الخامس طلب الماء قبل التيمم
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• عدم الماء شرط في صحة التيمم، قال تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) ولا يصدق عليه أنه لم يجد إلا إذا سبقه طلب.
• لا يجوز لمريد الوضوء الانتقال إلى التيمم إلا بعد اليأس من الوصول إلى الماء، أو القدرة على استعماله؛ لأن التيمم رخصة فلا تستباح إلا بيقين.
[م-٤٣٣] سبق لنا أنه لا يصح التيمم إلا مع قيام العذر: وهو عدم الماء، أو العجز عن استعماله.
وهل يجب عليه قبل التيمم طلب الماء، حتى يتحقق أن الماء معدوم، أو لا يجب عليه الطلب؟ اختلف في ذلك أهل العلم،
فقيل: إذا لم يرجُ وجود الماء، ولم يخبره مخبر، فليس عليه الطلب، ويجزيه التيمم، وهو مذهب الحنفية (١)، وراوية عن أحمد (٢).