Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الأول لو نوى مطلق التيمم

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ١٧٠

المبحث الأول لو نوى مطلق التيمم

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم.

• البدل يقوم مقام المبدل في حكمه، لا في وصفه (١).

وقيل:

• الوضوء وسيلة لغيره، ومقصود لنفسه، ولذا صح قصده وحده، والتيمم وسيلة فقط، وليس مقصودًا لذاته، فلا يصح قصده فقط.

• الوضوء يصح تجديده، والتيمم لا يستحب تجديده.

• البدل دون المبدل منه (٢).

• الوضوء أفضل من التيمم الذي لا يجوز إلا عند العجز عن الوضوء (٣).

[م-٤٢٠] إذا نوى فرض الوضوء صح الوضوء قولًا واحدًا، وأما إذا نوى