Printed page ٥/ ١٦١
الماء، وبين طهارة التيمم، وهو مذهب الجمهور (١).
وقيل: عكسه، أن النية ليست بشرط مطلقًا، وهذا القول منسوب لزفر من الحنفية (٢)، وللأوزاعي رحمه الله تعالى (٣)، وللحسن بن صالح (٤).
وقيل: كل طهارة بالماء تجوز بغير نية، ولا يجزئ التيمم إلا بنية، وهو مذهب الحنفية (٥)، وبه قال سفيان الثوري (٦).
•
دليل الجمهور على اشتراط النية في الطهارتين الماء والتيمم:
سبق لنا أن ذكرنا أدلتهم في كتاب الحيض والنفاس، فأغنى عن إعادته هنا.
•
دليل الحنفية على التفريق بين طهارة الماء وطهارة التراب:
أما دليل الحنفية على عدم اشتراط النية في طهارة الماء، فقد ذكرته، وأجبت عنه، في كتابي أحكام المسح على الحائل (٧).