Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثالث التيمم خوفا فوات الجمعة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ١٥٧

المبحث الثالث التيمم خوفًا فوات الجمعة

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• كل ما يفوت لا إلى بدل يجوز أداؤه بالتيمم، بخلاف الجمعة فإنها تفوت إلى بدل، وهو الظهر.

[م-٤١٧] اختلف العلماء فيما إذا خاف الرجل أن تفوته صلاة الجمعة، فهل يتيمم لها، أو يتوضأ ولو فاتته، بناء على أن الجمعة لها بدل، وهو صلاة الظهر، وصلاة الظهر يمكنه أن يصليها في وقتها؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم،

فقيل: لا يتيمم لها، وهو مذهب الحنفية (١)، والمشهور من مذهب المالكية (٢)، ومذهب الشافعية (٣)، ومذهب الحنابلة (٤).