موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٥/ ١٣٢
المبحث الرابع في قبول الرجل هبة الماء
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• بذل الماء للطهارة يختلف عن بذل سائر الأموال، فالماء إذا بذل بلا سؤال لم يكن فيه منة غالبًا فيجب قبوله.
• قد يكون الماء من أنفس الأموال كالحاجة إلى الماء العذب في لجة البحر، وفي المفازة.
[م-٤١١] إذا وهب للرجل ماء ليتوضأ به، فهل يلزمه قبوله؟.
قيل: يلزمه، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والصحيح المنصوص في مذهب الشافعية (٣)، وأصح الوجهين في مذهب الحنابلة (٤)، وهو اختيار ابن حزم (٥).